الشيخ محمد رضا مهدوي كني
238
البداية في الأخلاق العملية
فاجرا . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « ثلاث لم يجعل اللّه عزّ وجلّ لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو كافرين » « 1 » . وقال في حديث آخر : « أدّوا الأمانة إلى البرّ والفاجر فلو أنّ قاتل عليّ ائتمنني على أمانة لأدّيتها اليه » « 2 » . وقال أيضا : « أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليه السّلام » « 3 » . وقال أيضا : « انّ ضارب عليّ بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأدّيت اليه الأمانة » « 4 » . ونقل عنه قوله أيضا : « انّ اللّه عزّ وجلّ لم يبعث نبيّا إلّا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر » « 5 » .
--> ( 1 ) بحار الأنوار ، ط بيروت ، ج 72 ، ص 92 ؛ أصول الكافي ، ج 2 ، ص 129 ، باب البر بالوالدين ، ح 15 بهذا الاختلاف « . . . أو فاجرين » . ( 2 ) الاختصاص ، المفيد . ورد في معاني اخبار الصدوق حديث بهذا المضمون للإمام علي بن الحسين ( ع ) ( ص 108 ط الصدوق ) . ( 3 ) الاختصاص ، المفيد . ورد في معاني اخبار الصدوق حديث بهذا المضمون للإمام علي بن الحسين ( ع ) ( ص 108 ط الصدوق ) . ( 4 ) تفسير نور الثقلين ، ج 1 ، ص 496 . ووردت بهذا المضمون أحاديث في أمالي الصدوق ( ص 204 ، ح 4 و 5 و 6 ) . ( 5 ) أصول الكافي ، ج 2 ، ص 105 ، باب الصدق وأداء الأمانة ، ح 1 .